الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمرابطين في أعمالهم كالدفاع المدني إقامة صلاة الجمعة في مقر عملهم ؟

السؤال
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتى: سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية بالمديرية العامة للدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(1146) وتاريخ 23/1/1424هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
نظراً لما تمر به المنطقة من ظروف ترتب عليها مرابطة جميع العاملين في الدفاع المدني في مقرات أعمالهم - نرجو إفتاءنا في حكم صلاة الجمعة بالنسبة لنا هل نصليها في المصليات التابعة لنا حتى لو كان بالقرب منا جوامع وذلك من قبل بعض زملائنا القادرين على إلقاء خطب الجمعة أم تسقط عنا ونصليها ظهراً أم ماذا ؟ علماً أننا في حالة انتظار فقط تحسباً لأي طارئ داخل مقرات أعمالنا كل في بلده، وهل يجب علينا جميعاً الاستئذان من رؤسائنا أم لا يستأذن إلا الذي يريد أن يصلي الجمعة والذي لا يريد ذلك لا يستأذن ويسعه ذلك ؟
الجواب
وبعد دراسة اللجنة أجابت بأنه ليس على المذكورين صلاة جمعة نظراً لمرابطتهم التي لا يستطيعون معها الذهاب لصلاة الجمعة في المساجد، فعليهم أن يصلوا ظهراً أربع ركعات بدلاً عن صلاة الجمعة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/411) المجموعة الثالثة.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟