الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للساحر توبة؟

الجواب
الصحيح: أنه لا توبة له في حكم الظاهر، بل يجب قتله متى ثبت أنه ساحر بالبينة الشرعية لدى المحكمة؛ حماية للمجتمع الإسلامي من شره.
والأصل في ذلك: أن عمر -رضي الله عنه- أمر عماله بقتل السحرة من غير استتابة، وهكذا حفصة -رضي الله عنها- أم المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها، ولم تستتبها.
وثبت عن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل -رضي الله عنه- أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. أما فيما بينه وبين الله فتوبته مقبولة إن صدق في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[النور: 31] وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «التوبة تهدم ما كان قبلها»، وقوله-صلى الله عليه وسلم-: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»، ولأن الله سبحانه قبل توبة المشركين وعفا عنهم، والساحر من جملتهم إذا تاب وصدق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(8/116-117)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟