الجواب
قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين وغيرهما قوله - صلى الله عليه وسلم-: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم، وسبق في جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميتا كحرمته حيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.