الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل للأب أن يشفع لابنه في مال لحاجة الولد إليه؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا نعلم حرجا في الشفاعة المذكورة ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك إن شاء الله؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع؛ لعموم الأدلة في ذلك، وفق الله الجميع.
المفتي العام للمملكة عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/60- 61)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟