الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل للأب أن يخص بعض أولاده بالعطية مقابل قيام الولد على والديه وإخوته؟

الجواب
قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق على صحته.
فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضا عليه أو أمانة عنده فلا بأس، وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة، وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه، ولا يكون أعطاه شيئا، وإنما هو ماله حفظه له، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/49- 50)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟