الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للأب أن يتزوج من مهر ابنته؟

الجواب
لا حرج عليه؛ لأن الولد من كسبه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فقال رجل: يا رسول الله إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك» فلا حرج للرجل إذا تزوج من مال بنته، أو من مهر بنته لا حرج عليه في ذلك، إذا كانت بنته غير محتاجة لهذا الشيء، أما إذا احتاجت، فإنه يبدأ بها يعطيها حاجتها، يزودها مما تتجمّل به النساء، يعطيها حاجتها من مهرها، والباقي لا بأس أن يأخذه، إن سمحت له بذلك كله، وهي رشيدة، فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت غير رشيدة، أو لم تسمح، فإنه يعطيها حاجتها ويترك ما يضرها، والفاضل لا بأس أن يأخذه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/478- 479)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟