الجواب
أما هبته للولد دون البنات، فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل؛ أي بما يساوي لو باعه على غيره، فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة، وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز؛ لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض.
فضيلة الشيخ: لو باعه، فهذا الثمن يعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع؟
الشيخ: إذا باع الثمن لأبيه، فإذا مات أبوه وباقي عنده منه شيء فهو يكون تركة.