السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في مكائن الفلاحة . . زكاة ؟ وهل في البصل والقرع . . زكاة ؟

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة
من الولد ... إلى جناب المكرم الفاضل الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام دمتم محروسين ونحن والحمد لله على ما تحبون، وبعد: يسرني بمناسبة شهر رمضان المبارك أن أقدم لك عظيم التهاني في هذا الشهر المبارك، جعلنا الله ممن يصومه ويقومه على الوجه الأكمل وأن يجعلنا من عتقائه من النار، ثم بعده أمتعني الله بحياتك: فلاح عنده مكينة يخرج عليها الماء وهل فيها وما حصل من غلتها من بصل وقرع إذا كان مثمن هل يدخل في زكاة العروض أعني القيمة لا هو بعينه وهل الإبل والغنم والبقر التي عنده وهو متخذها للتجارة فيها زكاة عروض بموجب أنه هو يشتري ويبيع وقد تحصل من فعل هذه الفلاحة قيمة سيارة مرسيدس وشراها ودفع بعض قيمتها وجعلها في يد رجل يكتسب عليها، ولكن باقي عليه من قيمتها بعض الثمن هل فيها زكاة عروض؟
هذا وقد كلفني أسئلك، أفتني أثابك الله الجنة بمنه وكرمه، هذا ولا تنساني من صالح دعائك في هذا الشهر المبارك، كما أنه لك مبذول، هذا ما لزم، بلغ سلامي نفسك الغالية والوالد والعيال والإخوان كما من عندي الشيخ محمد بن صالح يهديك كثير السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من محبكم محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله
كتابكم الكريم المؤرخ 13 الجاري سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك، تهنئتكم بشهر رمضان المبارك لكم منا مثلها، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاته بالأعمال الصالحة وقبولها.
سؤالكم عن مكينة الفلاح التي لإخراج الماء وما يحصل له من غلة بصل ونحوه، فنفيدكم بأن هذه ليس فيها زكاة؛ لأن المكينة المعدة للاستعمال ليست مما تجب الزكاة في عينه كالذهب ولا في قيمته كالعروض، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» . وأما البصل والبطيخ وشبههما فليس فيها هي زكاة، وإنما الزكاة في حبوب بذورها على المشهور من المذهب إذا بلغ نصاباً وهو خمسة أوسق.
وأما الإبل والبقر والغنم التي اتخذها هذا الفلاح للتجارة فهذه عروض تجارة يثمن ما عنده على رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمته التي يسوى.
وأما من جهة السيارة التي اشتراها للتأجير عليها وأعطاها شخصاً يكتسب عليها فإن نفس السيارة ليس فيها زكاة؛ لأنه لم يقصد الاتجار بعينها، وإنما قصده إبقاؤها لاستغلال أجرتها فهي كالبيوت التي أبقاها ليستغل أجرتها فلا يكون في نفس السيارة ولا نفس البيوت زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة إذا بلغت نصاباً أو كان عنده ما يتمم به النصاب.
هذا ما لزم، شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا الأولاد والشيخ محمد الصالح ومن سأل عنا، كما منا الجميع بخير، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15/9/1387هـ.
المصدر:
. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/243-245)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟