الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في المال المرصود من بعض الجماعات للاستفادة منه في الحوادث زكاة؟

الجواب
هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/38)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟