الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الشخص تراجع فيه المحكمة الشرعية لتتخذ فيه إجراءات المفقود.
وأما المال المرصود له من تركة والده فلا زكاة فيه حتى يعلمه صاحبه، فتجب عليه الزكاة فيه من حين علمه به وقدرته على قبضه، ويكون ابتداء الحول من حين علمه به وقدرته على قبضه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.