الجواب
العمائر والأراضي المذكورة إن كانت منوية للبيع ففيها زكاة عند تمام الحول، بأن تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن كانت العمائر والأراضي غير منوية للبيع فما يؤجر منها تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد، وما كان منها موقوفا على جهة بر فلا زكاة فيه ولا في أجرته، وعليك بالإصلاح فيما وليت عليه من أموال الأحياء ووصاية الأموات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.