الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في العقار المؤجر زكاة؟

الجواب
لا زكاة عليه في هذه العقارات؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك: رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة، فتجب عليه الزكاة في العشرة؛ لأنه تم لها حول من العقد، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتم عليها الحول، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/208-209)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟