الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في الأجرة التي يتقاضها من العقار زكاة إذا كان يقضي بها الديون؟

الجواب
الزكاة على الإيجار، فإن توفر عندك الإيجار وتم السنة أخرجت الزكاة، وإن صرفت المال في وقته لقضاء دينك فلا زكاة عليك، فإذا أجرتها مثلاً بعشرين ألفاً، واستلمت العشرين وبقيت عندك العشرون إلى تمام السنة، فأخرج زكاتها، وأما إذا صرفت العشرين في وقتها وأعطيت هذا الغريم كذا، وأعطيت الآخر كذا، وأخذ الغرماء منك، فلا زكاة عليك؛ لأنك لست بغني، الغني هو الذي يتوفر عنده مال طوال السنة.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟