الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في الأجرة التي يتحصل عليها من عقاراته زكاة إذا كان ينفقها في حاجته..؟

الجواب
إذا كانت الدور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة كلما حال عليها الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت، أو في وجوه البر، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها الحول فليس عليك زكاة؛ لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن من الآيات والأحاديث.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/180)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟