الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في أموال الجمعيات التعاونية للإقراض زكاة في حال استرداد الأموال؟

الجواب
إذا كان المقترض لا يستطيع أن يأخذ الرصيد الذي له إلا بعد أن يسدد ما عليه من أقساط للجمعية، وكان لا يستطيع أن يسدد فليس عليه زكاة، أما إذا كان يستطيع أن يأخذ رصيده الموجود لدى الجمعية ويبقى في سداد الأقساط التي عليه، فإنه يجب عليه الزكاة في نصيبه عند الجمعية. 14/2/1421 هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/181)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟