الجواب
كل واحد يزكي ما دفعه في الصندوق من النقود إذا حال عليه الحول، سواء كان ما دفعه باقيا في الصندوق أو كان في ذمم المستقرضين، وإن وكل الجميع واحدا ينوب عنهم في دفع الزكاة عند وجوبها فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.