الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل على الحائض طواف وداع ؟

الجواب
الحكم في هذا أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة، وأتاها الحيض أن أتمت مناسك الحج ولم يبق عليها إلا طواف الوداع، فإن طواف الوداع يسقط عنها في هذه الحال؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنها - قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض» ولما قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن صفية بنت حيي حاضت وكانت قد طافت - رضي الله عنها - طواف الإفاضة، قال: «فانفروا إذاً» وأسقط عنها طواف الوداع.
أما طواف الإفاضة فإنه لا يسقط بالحيض، فإما أن تبقى المرأة في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، وإما ما أن تذهب إلى بلدها على ما بقى من إحرامها، فإذا طهرت عادت فأتت بطواف الإفاضة، وهنا يحسن إذا عادت أن تأتي أولاً بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر، ثم تطوف طواف الإفاضة. وإذا كانت لا يمكنها ذلك بأي حال من الأحوال، فإنها تضع على محل الحيض ما يمنع نزول الحمض، وتلوث المسجد به، ثم تطوف للضرورة على القول الراجح.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/340-341)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟