الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل صحيح أن الغنم المعلوفة لا تجب فيها الزكاة؟

الجواب
إذا أعلفتها أكثر السنة فهذه ليس فيها زكاة؛ لأن الزكاة إنما تكون في السائمة، وهي التي ترعى من الكلأ، وهو العشب الحول أو أكثر الحول. أما التي تعلفها أكثر السنة أو كل السنة فليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة بأن تبيع وتشتري في الغنم أو تعلفها وتبيعها، فالزكاة تجب في قيمتها، وهي ربع العشر كسائر عروض التجارة إذا حال عليها الحول أو حال الحول على رأس مالها الذي اشتريت به. والله تعالى أعلم.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

هل انتفعت بهذه الإجابة؟