الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح أن التسمية قبل الوضوء واجبة؟ وما حكم التسمية داخل دورات المياه؟

الجواب
قول السائل: من المعلوم وجوب التسمية في الوضوء هذا صحيح بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- ولكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى الوجوب بناءً على صحة الحديث عنده وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ومنهم من يرى أن التسمية لا تجب لأن هذا الحديث لم يثبت عنده كما قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (لا يثبت في هذا الباب شيء) فوجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين أهل العلم لكن من قال بالوجوب فإنه إذا توضأ الإنسان في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله، فإنه يسمِّي ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن الواجب لا يسقطه الشيء المكروه، فإذا قلنا بكراهة الذِّكر في الحمام مثلاً، فإن ذلك لا يسقط وجوب التسمية في الوضوء لأن الواجب أوكد من ترك المكروه فيسمي ولا حرج عليه في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟