الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل حلي المرأة وملابسها تؤخذ من المهر؟

الجواب
على حسب ما اصطلحا عليه إن أعطاها مع الدراهم حليًّا كذلك وإلا فلا يلزمه إلا ما اتفقوا عليه، الشيء الذي اتفقوا عليه يكفي، فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلي معينة، يفي لها بما شرط؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»، وفي الحديث الآخر: «المسلمون على شروطهم» فإذا اتفق معها أو مع وليها على دراهم معلومة، أو على حلي معلومة، فهم على اتّفاقهم، ويلزمه ما اتفقوا عليه. لأنه لم يستحل فرجها إلاّ بذلك، فعليه أن يؤدي ما اتّفقا عليه. أما إذا دفع إليهم دراهم معينة، ورضوا بها فليس عليه سواها والعرف متّبع فإذا كان بين أهل قبيلة أو أهل بلد عُرف في المهور فعلى الزوج اللجوء إليه عرفًا، شائعًا معروفًا، فعلى الزوج الوليمة أو بعمل الدخول أو غير ذلك الشيء المتعارف عليه، إذا كان جائزًا شرعًا، ليس بمحرم، إذا كان عرفًا جائزًا ليس بمحذور، فلا بأس فيه يتابعهم عليه ويرضى به.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/464- 465)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟