الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تنحل يمين الطلاق بموت الزوجة المحلوف عليها أو تنجر اليمن إلى الزوجة الثانية؟

الجواب
إذا كان قصد والدك بالحلف بالطلاق منع نفسه من الأكل من طعام إخوانه أو شرابهم ولم يقصد وقوع الطلاق- فعليه على الصحيح إذا حنث بأكل أو شرب أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام. وإن كان قصد والدك وقوع الطلاق إن حنث في يمينه وقع طلقة واحدة إن حنث على زوجته الأولى، وله مراجعتها إن كانت موجودة وقت الحنث، وإن كان بعد وفاتها فلا شيء عليه، ولا يقع على الزوجة الثانية شيء إن كانت اليمين سابقة للعقد على الزوجة الثانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/130- 131)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟