الجواب
غيرة الرجل على زوجته وعلى عرضه عموما ومحافظته عليه وحمايته له- مما توجبه عليه شريعة الإسلام، فهذا الزوج يحمد على غيرته على امرأته ممن يجتمع بها في غيبته أو في حضوره على وجه فيه ريبة، ويحمد على نصحه لزوجته في مجانبة هذا الرجل وسائر الأجانب، وألا تقف موقف ريبة واشتباه، ولكن مجرد سلام الأجنبي عليها واجتماعه بها لا يعتبر طلاقا ولا ينفصم به النكاح، وإن كان ذلك الفعل لا يجوز، وكذا سوء ظن الزوج بهما واشتباهه في أمرهما لا يعتبر طلاقا، ولا قذفا ولا يحرمها عليه، فامرأة هذا السائل لا تزال زوجة له، وعليه أن يحافظ عليها، وينصح لها، وعليها أن تطيعه فيما يأمرها به من المحافظة على عرضها، والبعد عن الريبة ومواضع التهم؛ حماية لنفسها عما يشينها في دينها وعرضها ورعاية لحق الله، وأداء للحقوق الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.