الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختا لك من الرضاع، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[النساء: 23] ولما ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين، جاز لابنك أن يتزوجها، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا فرضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.