إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يلزمك الذهاب إلى المسجد الذي يبعد عن المزرعة هذه المسافة ثمانية كيلو، ولك أن تصلي في المزرعة ظهرا، وهكذا بقية الأوقات إذا كان ما حولك مسجد، وإذا كان جماعة صل مع الجماعة، ولا تصل وحدك، ولا تلزمك الصلاة في المسجد البعيد الذي ذكرت؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر»وهذه المسافة لا يسمع معها النداء، أما سماعة بالمكبر فلا يترتب عليه الحكم، المقصود سماعه بالسمع المعتاد والصوت المعتاد والأذان المعتاد، أما المكبرات فقد تسمعها من بعيد فلا يتعلق الحكم بها.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟