الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تُقَّوم السلع عند تمام الحول بسعر الجملة أو بسعر القطاعي؟

الجواب
أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/232-233)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟