الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

هل تعق عن أولادها الذين ماتوا ولم يعق عنهم والدهم ؟

الجواب
ليس عليها شيء في ذلك؛ لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب، وإذا جاء زمن العقيقة وهو غير قادر سقطت عنه؛ لأن الله عز وجل قال: ﴿لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286]، فإذا كان الرجل الذي ليس عنده مال يسقط عنه الحج، وتسقط عنه الزكاة فهذا من باب أولى، فنقول: إن أباهم إذا كان حين ولادتهم غير قادر على العق عنهم فليس عليه شيء، وإذا كان غنيَا فقد ترك مستحبَا، وأما أنت أيتها المرأة وأولادك فلا شيء عليكم إطلاقَا؛ لأنكم غير مطالبين بالعقيقة وإنما المخاطب هو الأب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/227)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟