الجواب
الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.