الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تجب صلاة الجماعة على المسافرين النازلين ؟

الجواب
يشرع لكم قصر الصلاة الرباعية، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما ولا تلزمكم الصلاة في المساجد مع المقيمين، فإن صليتم معهم فعليكم أن تصلوا أربعاً؛ لأن السنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دلت على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعاً، وعليكم أن تصلوا مع المقيمين في المساجد صلاة المغرب والفجر؛ لأنه لا قصر فيهما. ولعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» أخرجه ابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - لابن أم مكتوم لما «قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال: نعم قال: فأجب». أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ويجوز لكم الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لأنكم مسافرون ولكن تركه أفضل لكونكم مقيمين، وإن صليتم مع الجماعة في المساجد فلعله أفضل وأكثر أجراً. وبالله التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(12/296- 297)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟