الجواب
من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾[النحل: 106] ؛ ولما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.