الجواب
إذا حرم الشخص شيئا حلالًا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين لتحريمه الحلال، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾[التحريم: 1] إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾[التحريم: 2]وروى البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: 21] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.