الجواب
إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله ولم يفعله فعليه الكفارة لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾[المائدة: 89] فإذا حلف على شيء، وقال: والله لأفعلن كذا ولم يفعل، فعليه هذه الكفارة؛ إما أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو يكسوهم، فإن لم يجد فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ولا ينفعه إذا قال: استغفر الله بعد اليمين، وإنما الذي ينفعه أن يقول: إن شاء الله. فإذا حلف على شيء، وقال: إن شاء الله. ولم يوف بيمينه فلا شيء عليه، فإذا قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ولم يفعل فليس عليه كفارة، هكذا جاءت السنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.