إذا كان جميع ما في محلك للتأجير فقط، فإن الزكاة لا تجب إلا فيما توفر من الأجرة وحال عليها الحول. ومقدار الزكاة في ذلك اثنان ونصف في المائة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/347) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس