الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في العمارة المعدة للإيجار ؟

الجواب
أما البيت الذي يسكنه فلا زكاة عليه فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» وأما البيت الذي يعمره ليؤجره فإذا كان ليس له نيةً سوى تأجيره فليس فيه زكاة أبداً وإنما الزكاة في أجرته إذا تم الحول عليها من حين العقد وأما إذا كانت نيته بهذا البيت الذي يعمره للتأجير نيته به التجارة أيضاً بمعنى أنه يريد هذا وهذا صار عليه الزكاة في عينه أي بعينه ولكنه بالقيمة باعتبار قيمته وصار عليه الزكاة أيضاً في أجرته هذا هو تفصيل المسألة في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟