السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في العمائر والمحلات التجارية ؟

الجواب
المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقودًا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وما كان أرضًا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضًا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضًا أو عمائر أو عروضًا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/331-332)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟