الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في العمائر المؤجرة وحلي المرأة . . ؟

السؤال
السؤال الثاني من الفتوى رقم(5781)
إننا عائلة مكونون من إخوة وأخوات ووالدة، ووالدي متوفى، وإحدى أخواتي تملك عمارة من ثلاثة طوابق مرهونة في البنك وتسدد أقساط البنك من إيجار العمارة في أيام الحج، ووالدتي تملك بيتًا من دورين، ونحن جميعًا مشتركون في بيت ثالث من ثلاثة أدوار علمًا أن جميع هذه البيوت تظل خالية طوال السنة، وتؤجر فقط في أيام الموسم، ويملك أخواتي من الذهب ما تملكه أية فتاة، ولكنه يستخدم، أي أنهم يستخدمونه في اللبس، وعندنا أرض ثم بعناها بمبلغ معين، واشترينا بنصف المبلغ أرضًا أخرى عليها بيتًا، وقد احترنا كثيرًا في عملية إخراج الزكاة على كل هذه الأشياء إن كان فيها زكاة، وأصبحنا نخرج عن بعضها ونترك الآخر، علمًا بأنه يزيد لدينا بعض المال بعد موسم الحج، فنشتري به لوازم ويزيد القليل منه، فأرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ما عليه زكاة وما ليس عليه، وكيف نخرج عن السنوات الماضية؟ علما بأن جميع إيرادات البيوت الثلاثة تجمع في مكان واحد.
الجواب
أولاً: ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة في قيمته، وما كان منها معدًا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول.
ثانيا: الزكاة تجب في حلي المرأة كلما حال عليه الحول ولو كان ملبوسا على الصحيح من قولي العلماء، وذلك إذا بلغ نصابًا.
ثالثا: ما وجبت فيه الزكاة مما تقدم ولم تخرج زكاته في وقت الوجوب أخرجت حسب قيمته عما مضى حين حال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/335-336)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟