ما كان من العقارات معروض للبيع فإنها تجب الزكاة فيه، إذا تم عليه حول، بأن تقدر قيمته حين الوجوب ويخرج منها ربع العشر، ولو لم يكن لدى المكاتب العقارية.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/127-128) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس