الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تجب الزكاة في الصداق المؤجل ؟

الجواب
الصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها, هذه القاعدة, فما أهدي لها من قبل هو من الصداق.
السائل: إذا لم يدفع الإنسان مقدماً, فدفعه مؤخراً على دفعات, هل يكون حكم الزوجة أن تزكيه؟ الشيخ: هذا حكمه حكم الديون على غير الزوجة.
السائل: الزوج غير قادر.
الشيخ: إذا كان ليس قادراً فإذا قبضته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة, إلا إذا قبضته قبل إتمام السنة فتنتظر حتى تنتهي السنة, فمثلاً: زوجها أصدقها عشرة آلاف ريال, بعد ستة أشهر أعطاها العشرة, لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(211)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟