الجواب
إذا كان الدين على معسر أو كان على مليء لكنه مماطل، ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، فإن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا، وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول وكان الدين نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها التي لدى صاحب الدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.