الجواب
يجب على الشركة المذكورة أن تزكي عند رأس السنة ما اجتمع لديها من الدراهم من أرباح وغيرها، بأن تخرج ربع العشر، أي: 2.5% ولو كان عليها ديون فهي لا تمنع وجوب الزكاة في الدراهم التي حال عليها الحول وهي في حوزتها، وهكذا السلع المعدة للبيع لديها يجب أن تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول كالدراهم الموجودة، أما المزرعة فلا تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت لم تعد للبيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.