الجواب
إذا وضع جماعة نقودًا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها.
أما زكاة الألف من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو 25 ريالا (خمسة وعشرون ريالا) فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.