الجواب
نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً، ما دام أنه ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس فيها زكاة؛ لأنه متردد، أما مع التردد -ولو (1%) - فلا زكاة عليه.
السائل: جاءت السنة مثلاً وحال عليها الحول، ونوى أن يبيعها هل يزكيها أم لا؟
الشيخ: ليس فيها زكاة، أعني: ليست تجارة.