تجب الزكاة في النقود المتحصلة من إجارة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود والأثمان أو عروض التجارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/346-347) عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس