الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع إذا أبقاها لضعف سوقها ؟

الجواب
أ- الدار المعدة للإيجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، فإذا تم عليها حول من حين العقد فإنه يخرج منها ربع العشر 2.5% والله الموفق.
ب - قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.
جـ- المساهمة التي لك في أرض تجارية تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمة الأرض وتخرج ربع العشر من نصيبك من هذه القيمة المقدرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/100-101)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟