الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأراضي التي منعت الدولة التصرف فيها بالبيع . .؟ وما حكم الزكاة التي أخرجت سابقًا ؟

السؤال
السؤال الرابع من الفتوى رقم(12756)
أراضي مملوكة لنا وهي ما تسمى بالمرافق كالمدارس ومكاتب البريد، وهذه الأرض لا يمكننا التصرف فيها بالبيع إلا بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بعدم رغبتهم في شرائها، أما إذا كانوا يحتاجون إلى شرائها يدفعون فيها الثمن، وإذا كانوا لا يرغبون نعرضها للبيع، وتستغرق فترة الموافقة هذه عدة سنوات، فهل تجب علينا زكاة خلال فترة انتظار هذه الموافقة؟ وفي حالة بيعها فهل تزكى لعام واحد أو لتلك السنوات الماضية؟ ولها حالتان:
أ - أن يرغبوا أخذها فيشترونها حسب السعر الذي يتفق عليه.
ب - الحالة الثانية: يبدوا رغبتهم في تركها ويعطوننا خطاب يثبت التخلي عنها ثم يقومون بأخذ موافقة الأمانة على تحويلها إلى سكن حيث يتم عرضها على من يشتريها من الناس، ونبيعها بما تيسر من الثمن.
وسبق أن حسبنا عليها زكاة من وقت الشراء إلى وقت البيع للجهة المختصة أو الأفراد، فهل إخراجنا للزكاة في خلال فترة الانتظار الإجبارية هذه شرعي؟
الجواب
إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلاً إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها، وليس لكم الرجوع على الفقراء فيما دفعتم لهم من الزكاة، كما أنه ليس لكم احتسابها مستقبلاً زكاة عن أموال أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/340-341)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟