الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في أجرة البيت الموروث لأيتام ؟

الجواب
أجرة البيتين إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول من حين عقد الإيجار فتخرج زكاتها ربع العشر ويدفعها ولي القصر عنهم، أما إن صرفت الأجرة في حاجة القصر قبل تمام الحول فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/178-179)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟