الجواب
لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابًا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا توافرت فيها شروط الخلطة التي ذكرها الفقهاء، وهي أن تشترك في المبيت والمرعى والفحل والمسرح والمحلب، فإذا توافرت فيها هذه الشروط صارت كالمال الواحد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» رواه البخاري في "صحيحه".
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.