الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في آلات المصانع. . . .؟

السؤال
الفتوى رقم(4594)
نفيد سماحتكم أن لنا مصنعًا لغطيان القوارير وجرت العادة أن نحتسب الزكاة الشرعية على صافي أرباح المصنع فقط، بينما يوجد بالمصنع وقت حلول الزكاة صفيح وغيره (مواد تحت التصنيع) كما يوجد أيضا بضاعة مصنعة قابلة للبيع (غطيان) فهل تجب الزكاة على المواد التي تحت التصنيع والبضاعة المصنعة القابلة للبيع أم أن ما نحتسبه من زكاة على صافي الربح هو الصحيح؟ نرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا.
وبالمثل: لدينا مصنع البيبسي كولا، جرت العادة أن نحتسب الزكاة على صافي أرباحه فقط، بينما توجد فيه وقت حلول الزكاة (مواد بيبسي كولا وسدادات وسكر ومواد كيماوية وغيرها) وهي المواد اللازمة للتصنيع، كما يوجد بالمصانع أيضا شراب مصنع علب وقوارير جاهز وقابل للبيع، كما يوجد أيضا بصندوق المصانع نقد، فهل تجب الزكاة على صافي الربح فقط أم تجب الزكاة على صافي الربح زائدا النقد الموجود بالصندوق والشراب الجاهز للبيع، أم تجب الزكاة على جميع ما ذكر زائدا البضائع التي تحت التصنيع من مواد بيبسي كولا وسكر وسدادات وغيرها ؟ نرجو إفادتنا عما تجب فيه الزكاة ومالا تجب فيه الزكاة بالإيضاح لنعمل على الوجه الصحيح.
الجواب
تجب الزكاة في الأرباح والمواد التي تحت التصنيع والمواد المصنعة إذا كانت للبيع ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/360-361)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟