الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل بناتها من الزوج الأول إخوة للمرتضع من زوجها الثاني ؟

الجواب
الواقع أن اللبن للأب والأم، فإذا أرضعت امرأة طفلاً صار ولداً لها، وصار جميع من أتوا من المرأة إخوة له؛ سواء من زوج سابق أو زوج لاحق، كذلك أولاد الزوج الذي كان زوجاً لها حين إرضاع الولد يكونون إخوةً لهذا الطفل، إخوةً له من الأب، ولذلك أقول: يمكن أن يكون الإخوة إخوة من الأم، ويمكن أن يكونوا إخوة من الأب، ويمكن أن يكونوا إخوة من الأب والأم.
فلو أن امرأة تزوجت رجلاً وولد لها أولادٌ منه ثم مات عنها أو طلقها، ثم تزوجت آخر فولدت منه، ثم أرضعت طفلاً بلبن الآخر، فما صلة الأولاد من الزوج الأول بهذا الطفل؟ هم إخوة من الأم، وبالنسبة لأولاد الزوج الثاني من الأم والأب، وأولاد الزوج الثاني من امرأة أخرى يكونون إخوة من الأب
المصدر:
. الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(60)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟