الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات- جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولما ثبت من قول عائشة -رضي الله عنها- : «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.