الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل إخراج الماعز أو الضأن في زكاة الإبل على حد سواء ؟ وإذا كان يجوز إخراج الماعز فهل يجوز إخراج قيمتها ؟

الجواب
يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعًا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت أخرج من المتوسط، وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشاة إذا شق عليه الإخراج من عين المال، لما في ذلك من التسهيل على الطرفين من غير مضرة على الفقراء.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/12-13)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟